ابن إدريس الحلي
347
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي )
باب العُيُوب والتدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد وما في ذلك من الأحكام العيوب التي يردّ النكاح بها تنقسم إلى قسمين : منها ما يرجع إلى الرجال ، ومنها ما يرجع إلى النساء . فالرجل يرد ويفسخ عليه النكاح من أربعة عيوب : من العِنة والخصاء - بالمد وكسر الخاء - والجب ، والجنون ، سواء كان يعقل معه أوقات الصلاة أو لا يعقل معه ذلك ، إذا كان ذلك قبل العقد ، فأمّا الجنون الحادث بعد العقد ، فإن كان يعقل معه أوقات الصلوات الخمس ، فلا خيار للمرأة ، ولا يفسخ النكاح به ، وإن كان لا يعقل أوقات الصلوات الخمس معه ، فالمرأة بالخيار ، ولها فسخ النكاح بذلك . فأمّا إن دلّس نفسه بالحرية فخرج عبداً ، فلها الخيار والفسخ إلاّ أنّ هذا ليس بعيب في خلقته ، بل هو تدليس ، فلأجل هذا ما أضفناه إلى العيوب الأربعة ، وقلنا يردّ الرجل من أربعة عيوب . وقد روي : أنّ الرجل إذا انتسب إلى قبيلة ، فخرج من غيرها سواء كان أرذل منها أو أعلا منها ، يكون للمرأة الخيار في فسخ النكاح ( 1 ) ، والأظهر أنّه
--> ( 1 ) - الوسائل 14 : 615 .